The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

Group of Authors d. Unknown
66

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

وإن لم يحتج إلى وضع رباط على العضو المكسور أو المجروح، وجب عليه أن يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح إذا كان لا يستطيع غسل موضع العلة. ويجب إعادة التيمم لصلاة كل فرض وإن لم يحدث، لأن يجب عليه غسل باقي الأعضاء، إلا إذا أحدث. دليل مشروعية المسح على الجبائر: دلّ على مشروعية المسح على الجبائر، ما رواه أبو داود (٣٣٦) عن جابر ﵁ قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون في رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل عمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك، فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب - على جرحه خرقة، قم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده". [العي: التحير في الكلام، وقيل: هو ضد البيان]. مدة المسح على الجيرة والعصبة: ليس للمسح على الجبيرة أو العصابة مدة معينة، بل يظل يمسح عليها ما دام العذر موجودًا، فإذا زال العذرـ بأن اندمل الجرح، وانجبر الكسر - بطل المسح ووجب الغسل، فإذا كان متوضئًا، وبطل مسحه، وجب عليه إصابة العضو الممسوح وما بعده من أعضاء الوضوء، مسحًا أو علا حسب الواجب.

1 / 69