55

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

الله عنه - كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء، فأخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي ﷿" ٧ـ مسح جميع الرأس: جاء في حديث عبد الله بن زيد ﵁: فمسح رأسه بيديه، فاقبل بهما وأدبر: بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما على قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. ٨ـ تخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين بالماء: أما اليدين فبالتشبيك بينهما، وأما الرجلان فبخنصر اليد اليسرى: عن لقيط بن صبرة ﵁ قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا" [رواه أبو داود: ١٤٢، وصححه الترمذي: ٧٨٨، وغيرهما] [أسبغ: أكمله وأتمه بأركانه وسننه]. وعن المستورد قال: "رأيت النبي ﷺ توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره، [رواه أبن ماجه: ٤٤٦]. ٩ـ مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد غير ماء الرأس عن ابن عباس ﵁: "أن النبي ﷺ مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما" [رواه الترمذي: ٣٦، وصححه]. وعند النسائي (١/ ٧٤): "مسح برأسه وأذنيه، باطنهما بالمسحتين، وظاهرهما بإبهاميه". وقال عبدالله بن زيد: "رأيت النبي ﷺ يتوضأ، فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذه لرأسه" [رواه الحاكم: ١/ ١٥١]، وقال عنه الحافظ الذهبي: صحيح.

1 / 58