36

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

٣ـ الميتة: وهي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية، قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة) [المائدة: ٣). وتحريمها إنما كان من أجل نجاستها. ويدخل في حكم الميتة ما ذبح على الأنصاب، وما ذكر عليه غير اسم الله، قال تعالى: (وما أهل لغير الله به) [المائدة: ٣]. ما سيتثنى من نجاسة الميتة: ويستثنى من نجاسة الميتة ثلاثة أشياء: الأول- ميتة الإنسان: قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) [الإسراء: ٧٠]. ومقتضى تكريمه أن يكون الإنسان طاهرًا حيًا وميتًا. وقال رسول الله ﷺ: "سبحان الله إن المسلم لا ينجس" [رواه البخاري: ٢٧٩]. وقال ابن عباس ﵄ " المسلم لا ينجس حيًا وميتًا" [رواه البخاري تعليقا في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه]. والثاني والثالث - السمك والجراد: قال رسول الله ﷺ: "أحلت لكم ميتتان ودمّان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال " [رواه ابن ماجه]. ٤ـ الدم السائل ومنه القيح: قال تعالى: (أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس) [سورة الأنعام: الآية ١٤٥]. ويستثنى من نجاسة الدم: الكبد والطحال للحديث السابق. ٥ـ بول الإنسان وغائطه، وبول الحيوان وفرثه:

1 / 39