188

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

والمغرب والعشاء. زاد مسلم: من غير خوف ولا سفر. وعند البخاري: فقال أيوب - أحد رواة الحديث ـ: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عَسَى. وعند مسلم: قال ابن عباس ﵄: أراد أن لا يُحْرِج أحدًا من أمته. ولا يجوز جمعهما في وقت الثانية، لأنه ربما انقطع المطر، فيكون أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر. ويشترط لهذا الجمع الشروط التالية: ١ـ أن تكون الصلاة جماعة بمسجد بعيد عرفًا، يتأذى المسلم بالمطر في طريقه إليه ٢ـ استدامة المطر أول الصلاتين، وعند السلام من الأولى. *****

1 / 191