178

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

ويكره وقوف المأموم منفردًا في صف وحده، بل يدخل الصف إن وجد سعة، وإن لم يجد سعة، فإنه يندب أن يجر شخصًا واحدًا من الصف إليه بعد الإحرام (١)، ويندب للمجرور أن يساعده ويرجع إليه لينال فضيلة المعاونة على البر. ٢ـ أن يتابعه في انتقالاته وسائر أركان الصلاة الفعلية: وذلك بأن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن فعل الإمام، ويتقدم على فراعه. فإن تأخر المأموم عن الإمام قدر ركن كره ذلك، وإن تأخر عنه قدر ركنين طويلين: كأن ركع واعتدل ثم سجد ورفع ولا يزال المأموم واقفًا من دون عذر، بطلت صلاته. وأما إذا كان لتأخره عذر بأن كان بطيئًا في القراءة، فله أن يتخلف عن الإمام بثلاثة أركان، فإن لم تكلف لمتابعته فيما بعد وجب عليه أن يقطع ما هو فيه ويتابع الإمام، ثم يتدارك الباقي بعد سلام إمامه. ٣ـ العلم بانتقالات الإمام: وذلك بأن يراه، أو يرى بعض صف، أو يسمع مبلغًا. ٤ـ أن لا يكون بين الإمام والمأموم فاصل مكاني كبير: إذا لم يكونا في المسجد، أما إذا جمعهما مسجد، فإن الاقتداء صحيح مهما بعدت المسافة بينهما، أو حالت أبنية نافذة. أما إذا كانا في خارج المسجد أو كان الإمام في المسجد والمقتدي خارجه، فيشترط عندئذ أن لا تبتعد المسافة بين الإمام والمقتدي.

(١) هذا إن رأي أنه يوافقه، وإلا فلا يجره بل يمتنع لخوف الفتنة.

1 / 181