175

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

الرِّحَالِ، ثم قال: إن رسول الله ﷺ كانَ يَأمر المُؤَذَّنَ إذَا كانَتْ لَيْلَةٌ ذات برد ومطر أن يقول: " ألا صلوا في رحالكم". أي منازلكم ومساكنكم. وأنت تعلن أن هذه الأعذار قلما تتحقق اليوم إلا في القرى، بل في بعض القرى. * وأما الأعذار الخاصة: فكمرض وجوع وعطش شديدين، وكخوف من ظالم على نفس أو مال، ومدافعة حدث من بول أو غائط. لما رواه البخاري (٦٤٣)؛ ومسلم (٥٥٩): " إذا وُضِعَ عَشَاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعِشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه"، ولخبر مسلم (٥٦٠): "لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان". وكملازمة غريم له إذا خرج إلى الجماعة وهو معسر، وأكل ذي ريح كريه، أو يكون مرتديًا ثيابًا قذرة تؤذي بقذارتها أو ريحها. فكل واحدة من هذه الحالات تعتبر عذرًا شرعياَ يسوغ لصاحبه التخلف عن حضور الجماعة. روى البخاري (٨١٧)؛ ومسلم (٥٦٤)، عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: " من أكل ثومًا - وقيس غيره من الأعذار عليه- فليعتزلن، أو قال: فليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته". شروط من يقتدى به: لا بد فيمن يكون إمامًا أن تتوفر فيه شروط معينة- أكثرها نسبية، حسب حال المأموم- ونلخصها في الأمور التالية: ١ - أن لا يعلم المقتدي بطلان صلاة إمامه أو يعتقد ذلك: مثاله: أن يجتهد اثنان في جهة القبلة فاعتقد كل منهما أن القبلة في جهة غير التي اعتقدها الآخر، فلا يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر

1 / 178