169

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

أسباب سجود السهو: ١ - أن يترك المصلي بعضًا من أبعاض الصلاة التي مرّ ذكرها كالتشهد الأول والقنوت: روى البخاري (١١٦٦)؛ ومسلم (٥٧٠)، عن عبدالله بن بُحَيْنَة ﵁ أنه قال: صلى لنا رسول الله ﷺ رَكْعَتَيْن من بعض الصلوات- وفي رواية: قام من اثنتين من الظهر - ثم قام فلم يجلس، فقان الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، كبَّر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم. [نظرنا: انتظرنا]. وروى ابن ماجه (١٢٠٨)؛ وأبو داود (١٠٣٦) وغيرهما، عن المغيرة بن شعبة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا قام أحدكم من الركعتين، فلم يَسْتَتِمَّ قائمًا فليجلس، وإذا اسْتَتَمَّ قائمًا فلا يجلس، ويسجد سَجْدَتَي السَهْو". ٢ - الشك في عدد ما أتى به من الركعات: فيفرض العدد الأقل، ويتمم الباقي ثم يسجد للسهو، جبرًا لاحتمال أنه قد زاد في صلاته. فلو شك هل هو صلى الظهر ثلاثًا أو أربعًا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا تَرْغِيمًا للشيطان".

1 / 172