159

The Methodical Jurisprudence on the Shafi'i School

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

خپرندوی

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

٤ - الصلاة عند حضرة طعام تتوق نفسه إليه؛ لانشغال نفسه به مما يفوت عليه الخضوع في الصلاة: روى البخاري (٦٤٢)؛ ومسلم (٥٥٩)، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه". ٥ - الصلاة عند حصر البول أو الغائط: لأنه - والحالة هذه - لا يمكنه إعطاء الصلاة حقها من الخشوع والحضور. قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان". أي البول والغائط. (رواه مسلم: ٥٦٠)، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا نعس أحدكم - وهو يصلي - فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه". ٧ - الصلاة في الأماكن التالية: الحمَّام، الطريق، السوق، المقبرة، الكنيسة، المزبلة، وأعطان الإبل، وهي مباركها، لمظِنَّة وجود النجاسة في بعضها، وانشغال القلب في بعضها الآخر. وللنهي عن الصلاة في هذه المواضع روى الترمذي (٣٤٦)، أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة، وقارعة

1 / 162