331

The Lifting of the Gloom by the Proofs of the Veil in the Book and the Sunnah

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

ژانرونه

* وما أوجب الله نفقتها على وليّها وأعفاها من الجمع والجماعات إلا قطعا لأسباب الخروج. بل إنه لم يرخص لهن الخروج للصلاة في المساجد إلا ليلا؛ وقتي العشاء والفجر (^١):
- قال النبي ﷺ "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن" (^٢) وقال "لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل" (^٣) وقال "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد" (^٤)
- وعن عائشة ﵂ قالت" كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس" (^٥)
- قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٩٥): إنما أذن لهن مشاهدة الصلوات بالليل لا بالنهار، وقال مع ذلك وبيوتهن خير لهن.
- قال ابن حجر (٢/ ٣٤٧): كان اختصاص الليل بذلك لكونه أستر وأخفى.

(^١) إلا ما شرع لهن من الخروج نهارًا لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين كما صح ذلك عن رسول الله ﷺ.
(^٢) صحيح البخاري ١/ ٢٩٥ (٨٢٧) صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ (٤٤٢)
(^٣) صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ (٤٤٢)
(^٤) صحيح البخاري ١/ ٣٠٥ (٨٥٧) صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ (٤٤٢)
(^٥) صحيح البخاري ١/ ٢١٠ (٥٥٣) صحيح مسلم ١/ ٤٤٦ (٦٤٥).

1 / 331