80

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

پوهندوی

محمد عزير شمس

خپرندوی

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ

ژانرونه

نسائهم فيه الرجعة مرتان، ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما إمساكٌ بمعروف، وإما تسريحٌ لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة". (تفسير ابن جرير ج ٢/ ص ٢٥٩ - ٢٦٠). [ص ٧] السُّنَّة المذهب الأول: قالوا: السنة معنا، ففي حديث عائشة الذي في الصحيحين (^١) وغيرهما في قصة امرأة رفاعة: أنها جاءت إلى النبي ﵌ فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني فبتَّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزَّبِير، وإنما معه مثل هُدْبة الثوب، فتبسم رسول الله ﵌ وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته". قال الإمام الشافعي (^٢): "فإن قيل: فقد يجوز أن يكون رفاعة بتَّ طلاقها في مرات. قلت: ظاهره مرةً واحدةً". وفي حديث فاطمة بنت قيس، وهو في صحيح مسلم (^٣)، وأشار إليه البخاري (^٤): "أن زوجها طلَّقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي ﵌ سكنى ولا نفقة".

(^١) البخاري (٢٦٣٩) ومسلم (١٤٣٣). (^٢) "الأم" (١٠/ ٢٥٩). (^٣) رقم (١٤٨٠). (^٤) انظر "الصحيح" مع "الفتح" (٩/ ٤٧٧) وكلام الحافظ عليه.

17 / 663