30

The Legitimate Ruling on Divorce – Part of 'Al-Muallimi's Works'

الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

پوهندوی

محمد عزير شمس

خپرندوی

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ

ژانرونه

وقال يعقوب بن شيبة: ابن زيد معروفٌ بأنه يقصر في الأسانيد، ويُوقِف المرفوع، كثير الشك بتوقِّيه .. وكان يُعدُّ من المتثبتين في أيوب. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى ــ هو ابن معين ــ يقول: لم يكن أحدٌ يكتب عند أيوب إلا حماد. وقال الخليلي: المعتمد في حديثٍ يرويه حماد، ويخالفه غيره عليه، والمرفوع إليه (^١). أقول: كأنه يريد بقوله: "والمرفوع إليه" أنه إذا رفع حديثًا ووقفه غيره، فالقول قوله؛ لأنه كان كثير التوقي يتوقف عن الرفع لأدنى شك، كما مر عن يعقوب بن شيبة. ثم قال أبو داود (^٢): "وصار قول ابن عباس فيما حدثنا ... ". ذكر أثرًا أفتى فيه ابن عباس وغيره في البكر يطلقها زوجها ثلاثًا، فكلهم قال: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره". وعقَّبه بقوله (^٣): حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان نا أبو النعمان نا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحدٍ عن طاوس: أن رجلًا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدةً على عهد رسول الله ﵌ وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق

(^١) انظر أقوال هؤلاء النقاد في "تهذيب التهذيب" (٣/ ١٠، ١١). (^٢) رقم (٢١٩٨). (^٣) رقم (٢١٩٩).

17 / 613