40

The Legal Evidence on the Prohibition of Shaking Hands with a Non-Mahram Woman

الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤هـ - ١٩٩٤.

ژانرونه

قال حجة الإسلام الغزالي: [والكف فعل يثاب عليه]. (١) وقال الشوكاني: [... لأن الكف فعل]. (٢) فإذا ثبت أن الترك فعل فعلينا التأسي برسول الله ﷺ في ذلك، فهو قدوتنا: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ). (٣) قال الآمدي: [أما التأسي بالغير فقد يكون بالفعل والترك]. (٤) وقال أيضًا: [أما التأسي في الترك فهو ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر في الأفعال على وجهه، وصفته من أجل أنه ترك]. (٥) فعلينا أن نترك مثلما ترك رسول الله ﷺ، فقد قال الشوكاني: [تركه ﷺ للشي كفعله له في التأسي به] وقال ابن السمعاني: [إذا ترك الرسول ﷺ شيئًا وجب علينا متابعته فيه، ألا ترى أنه ﵊ لما قدم الضب فأمسك عنه وترك أكله أمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه وأذن لهم في أكله]. (٦) وقال العلامة ابن القيم تحت عنوان: [فصل: نقل الصحابة ما تركه ﷺ: وأما نقلهم لتركه ﷺ فهو نوعان وكلاهما سنة] (٧)، ثم قال: [... فإن تركه ﷺ سنة كما أن فعله سنة]. (٨)

(١) المستصفى ١/ ٩٠. (٢) إرشاد الفحول ص ١٣. (٣) سورة الأحزاب آية ٢١. (٤) الأحكام للآمدي ١/ ١٥٨. (٥) المصدر السابق. (٦) إرشاد الفحول ص ٤٢. (٧) إعلام الموقعين ٢/ ٣٨٩. (٨) المصدر السابق ٢/ ٣٩٠.

1 / 39