89

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ومن ترك الصلاة تهاونا أو كسلًا من غير جحد لوجوبها؛ كفر على الصحيح من قولي العلماء، بل هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة كحديث: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة"، رواه مسلم، وغيره من الأدلة. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها ليفتضح حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته، حتى يتوب ويقيم الصلاة؛ لأن الصلاة عمود الدين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر؛ فمهما عمل العبد من الأعمال؛ فإنه لا ينفعه ما دام مضيعا للصلاة. نسأل الله العافية.

1 / 97