864

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ثم بعد العمات تنتقل الحضانة إلى بنات الإخوة.
ثم بعدهن إلى بنات الأخوات.
ثم بعد بنات الإخوة وبنات الأخوات تنتقل الحضانة إلى بنات الأعمام.
ثم إلى بنات العمات.
ثم بعدهن تنتقل الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب؛ الإخوة ثم بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم.
فإن كانت المحضونة أنثى؛ اشترط كون الحاضن من محارمها، فإن لم يكن محرم الها؛ سلمها إلى ثقة يختارها.

2 / 443