792

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

الشرط الرابع: أن يعيّنه الداعي بالدعوة ويخصه؛ بأن لا تكون الدعوة عامة.
الشرط الخامس: أن لا يكون في الوليمة منكر؛ كخمر وأغان ومزامير ومطربين؛ كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت.
فإذا توفرت هذه الشروط وجبت إجابة الدعوة؛ لقوله ﷺ: "شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب؛ فقد عصى الله ورسوله"، رواه مسلم.
ويسن إعلان النكاح أي: إظهاره وإشاعته؛ لقوله ﷺ: "أعلنوا النكاح"، وفي لفظ: "أظهروا النكاح"، رواه ابن ماجه.
ويسن الضرب عليه بالدف؛ لقوله ﷺ: "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح"، رواه النسائي وأحمد والترمذي وحسنه.

2 / 366