765

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

باب في المحرمات في النكاح
المحرمات في النكاح قسمان:
القسم الأول: اللاتي يحرمن تحريما مؤبدًا.
وهن أربع عشرة: سبع يحرمن بالنسب، وسبع يحرمن بالسبب، وهن المذكورات في قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا﴾ الآيتين.
أولًا: اللاتي يحرمن بالنسب، وبيانهن كما يلي:
الأم والجدة؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ .
والبنت، وبنت الابن، وبنت البنت، وبنت الابن؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ .
والأخت؛ شقيقة كانت، أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ .
وبنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾ .

2 / 339