752

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ويحرم النكاح على المسلم إذا كان في دار كفار حربيين؛ لأنه فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم، ولأنه لا يأمن على زوجته منهم.
ويسن نكاح المرأة الدينة ذات العفاف والأصل الطيب؛ لحديث أبي هريرة ﵁؛ أن النبي ﷺ قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين، تربت يداك"، متفق عليه.
وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها؛ قالصلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن، ولا لمالهن فلعله يطغيهن، وانكحوهن للدين".
وقد حث النبي ﷺ على اختيار البِكر، فقال لجابر ﵁: "فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك" متفق عليه.
ولما في زواج البكر من الألفة التامة؛ حيث لم يسبق لها التزوج بمن قد يكون قلبها متعلقا به؛ فلا تكون حاجتها للزوج الأخير تامة.
ويسن اختيار الزوجة الولود؛ أي: بأن تكون من نساء يعرفن

2 / 326