744

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

باب في حكم توريث القاتل
قد تتوفر أسباب الإرث، ولكنه لا يتحقق لمانع عارض هذه الأسباب فمنع من تحقق مقتضاها.
وموانع الإرث كثيرة، منها قتل الوارث لمورثه، وذلك لقوله ﷺ: " ليس لقاتل ميراث"، وقوله ﷺ: "لا يرث القاتل شيئا"، ولأجل سد الذريعة؛ لأن الوارث قد يحمله حب المال على قتل مورثه لأجل الحصول على ماله، والقاعدة المعروفة أن من تعجل شيئا قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه.
وحرمان القاتل الميراث مجمع عليه بين أهل العلم في الجملة، وإن اختلفوا في تحديد نوعية القتل الذي منع من الإرث:
والصحيح من مذهب الشافعي ﵀ أن القاتل لا يرث

2 / 316