733

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه﴾ .
وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين؛ إلا ما روي عن عثمان ﵁، أنه رد على زوج، وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد؛ ككونه عصبة أو ذا رحم، فأعطاه من أجل ذلك، لا من أجل الرد. والله أعلم.

2 / 305