697

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

باب في توريث الإخوة مع الجد
قد أخذ أحمد والشافعي ومالك في هذه المسألة بمذهب زيد بن ثابت ﵁، كما أخذ به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وجمع من أهل العلم.
وحاصله: أن الأخوة إذا اجتمعوا مع الجد؛ فإما أن يكونوا من الأبوين فقط، أو من الأب فقط، أو من مجموع الصنفين.
فإذا كان معه أحد الصنفين فقط؛ فله معهم حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون معهم صاحب فرض.
فله حينئذ معهم ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الأخوة أقل من مثليه؛ بأن يكونوا مثلًا ونصفا فما دون ذلك، وذلك منحصر في خمس صور:

2 / 269