58

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

باب في أحكام الغسل عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها؛ فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر؛ جنابة كان أو حيضا أو نفاسا، وهذه الطهارة تسمى بالغسل بضم الغين، وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها. والدليل على وجوبه: قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ . وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولًا به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم ﵊ فيهم. وموجبات الغسل ستة أشياء، إذا حصل واحد منها؛ وجب على المسلم الاغتسال: أحدها: خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى، ولا يخلو: إما أن يخرج في حال اليقظة، أو حال النوم، فإن خرج

1 / 64