473

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

قال ابن عباس ﵄ "ولا أحسب غيره إلا مثله"؛ أي: غير الطعام، بل ورد ذلك صريحا؛ كما روى الإمام أحمد: "إذا اشتريت شيئا؛ فلا تبعه حتى تقبضه"، وروى أبو داود: "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التاجر إلى رحالهم".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله: "علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه؛ لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح؛ فإنه يسعى في رد البيع؛ وإما بجحد، أو احتيال على الفسخ، وتأكيد ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن" انتهى.
فيجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك، فإذا اشتري المسلم سلعة؛ لم يقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره يقبضها قبضا تاما، وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس أو يتجاهلونه، فيشترون السلع ثم يبيعونها وهم لم يقبضوها من البائع أصلًا أو قبضوها ناقصا لا يعد قبضا

2 / 30