43

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة؛ صلح للدخول على الله، والوقوف بين يديه، ومناجاته. ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة ونحوها. ثم اعلم أيها المسلم: أنه يجب إسباغ الوضوء، وهو إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء، ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء: فقد رأي النبي ﷺ رجلًا ترك موضع ظفر على قدمه؛ فقال له: "ارجع؛ فأحسن وضوءك". وعن بعض أزواج النبي ﷺ؛ أنه رأى رجلًا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء؛ فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وقال ﷺ: "ويل للأعقاب من النار" أو تبقى فيهما بقية لا يعمها الماء؛ فيعذبان بالنار بسبب ذلك.

1 / 49