413

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة
إن الإنسان التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة:
الإفراد: وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد، ويحلق رأسه، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم.
والقران: وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد؛ إلا أنه يجب عليه هدي التمتع.
والتمتع: وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات، ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه، ويبقى حلالًا إلى أن يحرم بالحج.
وأفضل الأنساك هو التمتع؛ فيستحب لمن أحرم مفردًا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع، ويعمل عمل المتمتع.
ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل عمرته ولغيره من المحلين بمكة أو قربها: الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة؛ لقول جابر ﵁ في صفة حج النبي ﷺ: "فحل الناس كلهم وقصروا؛ إلا النبي ﷺ ومن كان معه هدي،

1 / 428