345

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

باب في إخراج الزكاة
إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي؛ لتكون واقعة موقعها، وواصلة إلى مستحقها، حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع.
فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، والأمر المطلق يقتضي الفورية، وعن عائشة ﵂؛ أن النبي ﷺ قال: "ما خالطت الزكاة مالًا إلا هلكته"، ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته،

1 / 355