186

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ووجه الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين: الناحية الأولى: أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا؛ فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. والناحية الثانية: أنهصلى الله عليه وسلم هَمَّ بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعهصلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة من في البيوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم الجماعة. وفي "صحيح مسلم " أن رجلًا أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى؛ دعاه، فقال: "هل تسمع النداء؟ "، قال: نعم، قال: "فأجب".فأمره النبي ﷺ بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة، فدل ذلك على صلاة الجماعة. وقد كان وجوب كان صلاة الجماعة مستقرًا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة: قال ابن مسعود ﵁: "ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف". فدل ذلك على استقرار وجوبها عند صحابة

1 / 194