166

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

خپرندوی

دار العاصمة،الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وآكد هذه الرواتب ركعتان الفجر؛ لقول عائشة ﵂: "لم يكن النبي على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر"، متفق عليه، وقال: "ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها"، ولهذا كان النبي يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر. وأما ما عدا ركعتي الفجر والوتر من الرواتب؛ فلم ينقل عن النبي أنه صلى راتبة في السفر غير سنة الفجر والوتر. وقال ابن عمر ﵄ لما سئل عن سنة الظهر في السفر؛ قال: "لو كنت مسبحا؛ لأتممت ". وقال ابن القيم ﵀: "وكان من هديه في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها؛ إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر".

1 / 174