The Jurisprudential Selections of Shaykh Ubaid Allah Al-Mubarakpuri on Fasting and I'tikaf

Muwafaqi Al-Amin d. Unknown
104

The Jurisprudential Selections of Shaykh Ubaid Allah Al-Mubarakpuri on Fasting and I'tikaf

الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

ژانرونه

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار في هذا الباب، وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد" (١). أدلة القول الأول: القائلين بأن رؤية هلال رمضان بابها باب الإخبار، فيكفي فيها الإخبار من واحد، ولا تشترط فيها الشهادة. الدليل الأول: عن ابن عمر ﵁ أنه قال: أخبرت رسول الله ﷺ إني رأيت الهلال، «فأمر الناس بالصيام» (٢). وجه الاستدلال: أن ابن عمر ﵁ ذكر أنه أخبر النبي ﷺ فاكتفى بالإخبار ولم يلزمه بالشهادة، فكان فيه حجة لمن أجرى الأمر في رؤية هلال شهر رمضان مجرى الإخبار ولم يحملها على أحكام الشهادات (٣). الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵁ قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيت الهلال؛ يعني رمضان، فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم. قال: «أتشهد أن محمدا رسول الله؟» قال: نعم. قال: «يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا» (٤). وجه الاستدلال: أن الأعرابي أخبر النبي ﷺ بأنه رأى الهلال فقبل منه ﷺ، فدل على أن الإخبار كاف ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة ولا إلى الدعوى (٥). الدليل الثالث: ولأن الواحد العدل فيه كاف عند جماعة من العلماء، فلو كان شهادة لما اكتُفيَ بالواحد، ولكان العدد الواجب في ثبوت الشهادة شرطا (٦). الدليل الرابع: ولأنه خبر ديني، فأشبه الرواية، والخبر عن القبلة، ودخول وقت الصلاة (٧).

(١) بداية المجتهد ٢/ ٤٨. (٢) سبق تخريجه صفحة (٨٨). (٣) ينظر معالم السنن ٢/ ١٠٣، وسبل السلام ١/ ٥٦١. (٤) سبق تخريجه صفحة (٨٨). (٥) ينظر: معالم السنن ٢/ ١٠٣، وعون المعبود ٦/ ٣٣٤، وتحفة الأحوذي ٣/ ٣٠٣. (٦) ينظر بدائع الصنائع ٢/ ٨١، ومعالم السنن ٢/ ١٠١. (٧) ينظر: المغني ٣/ ١٦٥، شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ١٤٦.

1 / 104