* قال ابن قدامة ﵀: (قال: وإذا وهب زوجته لأهلها، فإن قبلوها فواحدة، يملك الرجعة إن كانت مدخولًا بها، وإن لم يقبلوها فلا شيء. هذا المنصوص عن أحمد. وبه قال ابن مسعود ﵁. (^١)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله: وإن قال: وهبتك لأهلك. فإن قبلوها، فواحدة يعنى: رجعية، نص عليه وإن ردوها، فلا شاء. هذا المذهب). (^٢)
* وقال البهوتي ﵀: (وإن وهبها أي وهب الزوج زوجته لأهلها بأن قال وهبتها لأبيها أو أخيها ونحوه أو لأجنبي أو وهبها لنفسها فردت بالبناء للمفعول أي رد الموهوب له من أهلها أو الأجنبي أو هي الهبة فلغو روي عن ابن مسعود ﵁.) (^٣)
استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي
عن مسروق، عن عبد الله في الرجل يهب امرأته لأهلها، قال: «إن قبلها أهلها فتطليقةٌ يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شيء.». (^٤)
وجه الدلالة: فتوى ابن مسعود ﵁ أن الزوج إذا وهب زوجته لأهلها له حالتين: الأولى: في حال القبول لتلك الهبة تكون تطليقة واحدة ويحق له مراجعتها، والثانية: في حال عدم قبول الهبة فلا تعتبر شئ.
ثالثًا: المعقول:
وذلك أن هبة الزوجة لأهلها بلفظ وهبتك لأهلك هي كناية في الطلاق في العموم وهبته تدل على رغبته عنها وهذا يحتمل الطلاق فيقع الطلاق بهذا الاحتمال بصيغة الهبة بشرطه وهواعتبار النية كبقية
(^١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٧٩)
(^٢) «الإنصاف» (٢٢/ ٢٩٩)
(^٣) «كشاف القناع» (١٢/ ٢٤٠)
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٤/ ٩٨) رقم (١٨٢١٠) من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود ....، وعبد الرزاق في «مصنفه»، (٦/ ٣٠٧١)، رقم (١١٢٤١)، وسعيد بن منصور في «سننه»، (١/ ٤١٤) رقم (١٥٩٨)، وابن المنذر في «الأوسط»، (٩/ ١٨٢) رقم (٧٦٦١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٣٧٨) رقم (٩٦٢٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى»، (٧/ ٥٦٧) رقم (١٥٠٣٣) والإسناد رواته ثقات، جرير بن عبد الحميد= قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة صحيح الكتاب) (ص ١٣٩)، منصور بن المعتمر= قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة ثبت) (ص ٥٤٧)، الشعبي = تقدم أنه ثقة، مسروق بن الأجدع = قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة فقيه عابد) (ص ٥٢٨)