* قال المرداوي ﵀: (وعنه، يرجع في تقديرها إلى الحاكم) (^١)
دليلها الكتاب:
قال تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (^٢)
وجه الدلالة: جاءت لفظة المتعة في هذه الآية بلا تقدير معين والمرجع لذلك الحاكم فيجتهد فيها قياسًا على بقية اجتهاداته. (^٣)
الرواية الثالثة: أن مقدار المتعة نصف مهر مثلها.
* قال ابن قدامة ﵀: (الرواية ثالثة: أنها مقدرة بما يصادف نصف مهر المثل؛ لأنها بدل عنه، فيجب أن تتقدر به) (^٤)
* وقال المرداوي ﵀: (وعنه، يجب لها نصف مهر المثل) (^٥)
واستدلوا على هذه الرواية بالمعقول:
وذلك أن المتعة بدل عن المهر، والواجب أن تتقدر به. (^٦)
ونوقش بضعف هذه الرواية من وجهين:
الأول: أن الذي يقتضيه نص القران الكريم هو: تقديرها بحال الزوج غنًى وفقرًا، وأما تقديرها بنصف مهر المثل فهو: مخالف للآية لأنه يوجب اعتبارها بحال المرأة؛ لأن مهرها معتبر بها لا بزوجها. (^٧)
الثاني: أن المتعة لو قدرت بنصف المهر لكانت نصف المهر، وليس المهر معينًا في شيء ولا المتعة. (^٨)
(^١) «الإنصاف» (٢١/ ٢٧٤)
(^٢) [سورة البقرة: ٢٣٦]
(^٣) «التمام» (١٤٥)، «المغني» (١٠/ ١٤٤)
(^٤) «المغني» (١٠/ ١٤٤)
(^٥) «الإنصاف» (٢١/ ٢٧٤)
(^٦) انظر: «المغني» (١٠/ ١٤٤) و«المبدع في شرح المقنع» (٦/ ٢٢٤)
(^٧) انظر: «المغني» (١٠/ ١٤٤)
(^٨) «المغني» (١٠/ ١٤٤)