غالبًا كالوجه واليد والرقبة والقدم، وإلى الرأس والساقين منها. وبما ورد في الأثر الصحيح عن ابن عمر ﵁
الراجح:
الراجح والله أعلم الرواية الأولى وجواز النظر إلى الأمة المستامة يكون إلى ما يظهر منها غالبًا، وإلى الرأس والساقين منها. وهي المذهب عند الحنابلة ورجحها أبو الخطاب (^١) والبهوتي (^٢) وذلك لصحة الأثر عن ابن عمر ﵁.
* * *
المطلب الثالث: القدر المجزئ من خُطبة النكاح
* قال ابن قدامة ﵀: (ويجزئ من ذلك أن يحمد الله تعالى، ويتشهد، ويصلي على رسول الله) (^٣)
* وقال المرداوي ﵀: (والمجزئ منها، أن يتشهد ويصلي على النبي ﷺ (^٤)
* وقال البهوتي ﵀: (ويجزئ عن ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي ﷺ لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد إن فلانًا يخطب إليكم فلانة فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله.) (^٥)
واستدلوا بقول الصحابي:
قال أبو بكر بن حفص (^٦) ﵀: «كان ابن عمر إذا دُعيَ إلى تزويج قال: لَا تُفَضضُوا (^٧) علينا الناس الحمد لله وصلى الله على محمد، إن فلانًا خطب إليكم فلانة، إن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه