The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

Hamida al-Jahdaly d. Unknown
59

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

ژانرونه

أولًا: الأدلة من الكتاب. ١ - قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (^١) ٢ - وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ (^٢) وجه الدلالة: هذه الآيات عامة في النكاح وتشمل جميع حالاته ومنها حال اجتماع الشهوة مع نوافل العبادات وذكر ابن القيم ﵀ في فائدة تفضيل النكاح على نوافل العبادات أن الله تعالى ﷿ اختار النكاح لأنبيائه ورسله. (^٣) ثانيًا: الأدلة من السنة ١ - قال ابن مسعود ﵁: قال النبي ﷺ) يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة (^٤) فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. (^٥) (^٦) وجه الدلالة: أرشد الحديث إلى النكاح ولو كانت نوافل العبادات أفضل منه لأرشدهم إليها. ٢ - وعن أنس بن مالك ﵁: في قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي ﷺ فكأنهم تقالوها فقال النبي ﷺ: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» (^٧) وجه الدلالة: هذا الحديث فيه أن الرهط كانوا منصرفين لنوافل العبادات ولو كان الانصراف إليها

(^١) [سورةالنور: ٣٢]. (^٢) [سورة الرعد: ٣٨] (^٣) «بدائع الفوائد»، لابن القيم (٣/ ٦٧٩) (^٤) الباءة: هي النكاح والتزوج. يقال فيه الباءة والباء، وقد يقصر، وهو: من المباءة، المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا. وقيل لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي يستمكن كما يتبوأ من منزله. «النهاية في غريب الحديث والأثر»، (١/ ١٦٠)، مادة (بوأ). (^٥) الوجاء: بالكسر والمد: وهو: رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء. انظر: «مختار الصحاح»، (ص ٣٣٣)، مادة (وج أ) (^٦) متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، (٣/ ٢٦) رقم (٥٠٦٥)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، (٢/ ١٠١٨)، رقم (١٤٠٠) (^٧) متفق عليه. أخرجه البخاري في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح (٧/ ٢) رقم (٥٠٦٣)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم (٢/ ١٠٢٠) رقم (١٤٠١).

1 / 63