وجه الدلالة: فتوى الخليفتين الراشديْن أبي بكر وعمر ﵄ في أن السارق تقطع يمينه في السرقة من الكوع. ولا مخالف لهما في الصحابة فكان إجماعًا. (^١).
ثالثًا: المعقول:
وذلك من ثلاثة أوجه:
الأول: أن البطش باليد اليمنى أقوى، فكانت البداءة بها أردع
الثاني: أنها آلة السرقة غالبًا فناسب عقوبته بإعدام آلتها. (^٢)
الثالث: أن اليد تطلق عليها إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب. وإرادة الكوع متيقنة وما سواها مشكوك فيه، ولا يجب القطع مع الشك. (^٣)
* * *
المطلب الحادي عشر: موضع القطع للرجل اليسرى في السرقة الثانية.
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية الأولى: تقطع الرِجل اليسرى من مفصل الكعب.
* قال ابن قدامة ﵀: (وإذا سرق ثانيا، قطعت رجله اليسرى. وهو: قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وهو: قول أبي بكر وعمر ﵄. (^٤)
* وقال البهوتي ﵀: (فإن عاد فسرق (قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب بترك عقبة لفعل عمر) (^٥)
(^١) «معونة أولى النهى» لابن النجار (١٠/ ٤٩٨)
(^٢) انظر: «المغني»، (١٢/ ٤٤٠)،، «كشاف القناع» (١٤/ ١٦٩)
(^٣) انظر: «معونة أولى النهى» لابن النجار (١٠/ ٤٩٨)
(^٤) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٤٠)
(^٥) «كشاف القناع» (١٤/ ١٧١)