133

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

ژانرونه

المطلب الرابع: قيمة الدية إذا اصطدم حران ثم ماتا.
* قال ابن قدامة ﵀: (وإن تصادم نفسان يمشيان، فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر روي هذا عن علي ﵁ (^١)
* وقال المرداوي ﵀: (قوله وإن اصطدم نفسان. قال في الروضة: بصيران، أو ضريران، أو أحدهما. قلت: وكذا قال المصنف والشارح. فماتا: فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر هذا المذهب). (^٢)
* وقال البهوتي ﵀: (وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما بصير والآخر ضرير وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر روي عن علي) (^٣)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول.
أولا: قول الصحابي.
عن الحكم، عن علي: «أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن كل واحد منهما صاحبه - يعني الدية» (^٤)
وجه الدلالة: أن الدية في المتصادمين في قضاء علي ﵁ تجب في كل واحد منهما على عاقلة صاحبه؛ لأنه قاتل خطأ أو شبه عمد، وفيه الدية على العاقلة. (^٥)
ثانيا: المعقول:
أن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه، وذلك قتل خطأ، فكانت دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر (^٦)

(^١) «المغني» (١٢/ ٥٤٧)
(^٢) «الإنصاف» (٢٥/ ٣٢٥)
(^٣) «كشاف القناع» (١٣/ ٣٣٥)
(^٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ٥٤) رقم (١٨٣٢٨) من طريق عن أشعث، عن الحكم، عن علي ....، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٤٢٤) رقم (٢٧٦٣٤) وابن المنذر، في «الاوسط»، وقال: (ليس يثبت ذلك عن علي ﵁ (١٣/ ٣١١). أشعث بن سوار= ضعفه ابن حجر ﵀ في «التقريب»، (ص: ١١٣)، الحكم بن عتيبة= قال ابن حجر ﵀ في «التقريب» (ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس) (ص ١٧٥)
(^٥) انظر: «العدة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدسي (٢/ ١٥٨)
(^٦) «المبدع في شرح المقنع» (٧/ ٢٧٢)

1 / 137