107

The Jurisprudential Issues Adopted by Hanbalis in Their Doctrine Based on the Companions' Opinions - From the Beginning of the Book of Marriage to the End of the Book of Admission

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

ژانرونه

أولًا: السنة:
عن عائشة، أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» (^١)
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ علق صحة النكاح بالولي والشاهدين وقد وجد كل منهما في عقد النكاح فكذا الشاهدين وجدا في الرجعة (^٢)
ثانيًا: المعقول:
وذلك أن الرجعة عقد وليس من شروطه ترك التواصي بكتمانه دليله البيع. (^٣)
الراجح:
الراجح والله أعلم الرواية الأولى، وأن الرجعة تبطل إذا أوصى الزوج الشهود بالكتمان وإسنادها صحيح. وأما الرواية الثانية فالحديث فيها موضوع. (^٤)
* * *
المطلب السابع: الإيلاء (^٥) في الغضب والرضا.
اختلف فقهاء الحنابلة في ذلك على روايتين:
الرواية المعتمدة: أن الإيلاء يكون في حالتي الرضا والغضب.
* قال ابن قدامة ﵀: (ولا يشترط (^٦) في الإيلاء الغضب، ولا قصد الإضرار روي ذلك عن ابن مسعود ﵁.) (^٧)

(^١) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»، (٧/ ٨٥) رقم (٦٩٢٧)، وقال عقب ذكره للأثر: (لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة إلا حسين بن عياش تفرد به علي بن جميل)، وقال ابن حبان في «المجروحين»: (علي بن جميل يضع الحديث وضعًا لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه بحال.) (٢/ ١١٦).
(^٢) «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» (٢/ ٨٥)
(^٣) انظر: «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» (٢/ ٨٥)
(^٤) «المجروحين»، لابن حبان، (٢/ ١١٦)
(^٥) الإيلاء: هو: أن يحلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قُبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤١٦)
(^٦) الشرط: هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. انظر: «التحبير شرح التحرير»، (٣/ ١٠٦٧)
(^٧) «المغني» (١١/ ٢٦)

1 / 111