39The Jurisprudential Encyclopedia - Ad-Durar As-Sunniyyahالموسوعة الفقهية - الدرر السنيةGroup of Authors - ۰ ه.قمجموعة من المؤلفين - ۰ ه.قخپرندویموقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.netژانرونه* يبطل المسح على الخفين بما يلي: ١ - إذا نزع الملبوس من القدم. ٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة. ٣ - إذا تمت مدة المسح. أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.1 / 38کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ