The Jurisprudential Differences for Researchers - Vol 1
الفروق الفقهية للباحثين - ط ١
خپرندوی
مكتبة الرشد
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
الفروق الفقهية والأصولية
مُقوّمَاتُها- شرُوطُهَا- نشأتُهَا- تطوّرُهَا
دراسَة نظريَّة - وَصفيَّة- تَاريخيّة
للدّكتور
يَعقُوب بن عبد الوهاب البَاحسين
كليّة الشريعَة - جَامعَة الإمَام محمَّد بن سعُود الإسلاَميَّة
مكتبة الرشد
الرياض
شركَة الرياض
للنشر وَالتوزيع
1 / 1
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
(ح) مكتبة الرشد، ١٤١٨ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الباحسين، يعقوب عبد الوهاب
الفروق الفقهية والأصولية: مقوماتها، شروطها، نشأتها - الرياض.
... ص؛ ... سم
ردمك ٧ - ٠٩٣ - ٠١ - ٩٩٦٠
١ - الفقه المقارن أ- العنوان
ديوي ٦، ٢٥١ ١٨٤٩/ ١٨
رقم الإيداع: ١٨٤٩/ ١٨
ردمك: ٧ - ٠٩٣ - ٠١ - ٩٩٦٠
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الحجاز
ص ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٨٣٧١٢
تلكس ٤٠٥٧٩٨ فاكس ملي ٤٥٧٣٣٨١
فرع القصيم: بريدة - حي الصفراء - طريق المدينة
ص ب ٢٣٧٦ هاتف ٣٢٤٢٢١٤ - فاكس ملي ٣٢٤١٣٥٨
فرع المدينة المنورة - شارع أبي ذر الغفاري- هاتف ٨٣٤٠٦٠٠
شركة الرياض للنشر والتوزيع
ص ب: ٣٣٦٢٠ - الرياض: ١١٤٥٨ - هَاتف: ٤٥٩٤٧٧٩
1 / 3
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1 / 4
مقَدّمَة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإِن البحث في الفروق يُعَدّ من مكمّلات العلوم، إِن لم يكن من ضروراتها، إِذ به يقع التمييز بين المتشابهات، وإليه يستند التفريق بين الأحكام، وعليه يعتمد العلماء في كثير من القضايا والواقعات.
وقد استهوى البحث عن الفروق العلماء من كلّ صنف، فظهرت فيه المؤلفات المتنوّعة، والأبحاث الكثيرة، في العلوم الشرعيّة، والعلوم اللغويّة، والعلوم الأخرى (١).
_________
(١) ومن المؤلفات التي تدخل في هذا الإِطار:
• الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ت ٣٩٥ هـ)
• والفرق بين الخاصّ والمشترك من معاني الشعر لحسن بن بشر الآمدي (ت ٣٧١ هـ)،
• والفرة بين الراء والعين لأبي سعيد محمَّد بن علي الجاواني (ت ٥٦١ هـ)،
• والفرقان بين الآل والأمة لأبي موسى عيسى بن مهران المستعطف الشيعي.
• ومن ذلك: الفرق بين النحو والمنطق لأبي العبّاس أحمد بن محمَّد السرخسي الطبيب (ت ٢٨٦ هـ)
• ومن المؤلفات في الفروق في الطبّ، الفرق بينالعلل التي تشتبه أسبابها، وتختلف أعراضها لأحمد بن إِبراهيم الطبيب المعروف
بابن الجزّار المتوفى قبل سنة (٤٠٠ هـ).
• ومن المؤلفات في العلوم الإِسلامية والفلسفية: الفرق بين الحق والبطلان لشيخ الإِسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ)،
• والفرق بين الصوفي والفقير لفخر الدين أبي عبد الله محمَّد بن إِبراهيم الفارسي الشيرازي المتوفى سنة (٦٢٢ هـ).
• والجمع والتفريق في آداب الطريقة لأبي سعيد أحمد بن محمَّد البصري المعروف بابن الأعرابي المتوفى سنة (٣٤٠ هـ)،
• وتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية لعبد الغني بن إِسماعيل النابلسي المتوفى سنة (١١٤٣ هـ).
• ومما يدخل في هذا المجال: الفارق بين المصنّف والسارق لجلال
1 / 5
وكان الاهتمام بذلك في العلوم الشرعية كبيرًا، ولاسيّما في ميداني الفقه والأصول.
وقد جعل الزركشي (ت ٧٩٤ هـ) الفرق والجمع واحدًا من أنواع الفقه العشرة، بحسب ما رآه، والتي هي:
١ - معرفة أحكام الحوادث نصًا واستنباطًا.
٢ - معرفة الجمع والفرق.
٣ - بناء المسائل بعضها على بعض، لاجتماعها في مأخذ واحد.
٤ - المطارحات.
٥ - المغالطات.
٦ - الممتحنات.
٧ - الألغاز.
٨ - الحيل.
٩ - معرفة الأفراد، أي معرفة ما لكلّ من الأصحاب من الأوجه القريبة.
_________
= الدين السيوطي المتوفي سنة (٩١١ هـ)،
• والفارق بين المخلوق والخالق لعبد الرحمن بن سليم الموصلي المعروف بابن الباجة جي المولود سنة (١٢٤٨ هـ)، وهو في الردّ
على النصارى،
• ومن ذلك الفرق والمعيار بين الأرقاء والأحرار لأبي الفرج علي بن حسن الأصفهاني المتوفى سنة (٣٥٦ هـ)،.
• والفرق المؤذن بالطرب في الفرق بين المعجم والعرب للشيخ مصطفي البكري المتوفّى سنة (١١٦٢ هـ)،
• والفرق بين المقامين وتشبّه علي كرّم الله وجهه بذي القرنين لأبي سعيد محمَّد بن الحسن الخزاعي النيسابوري المتوفى في حدود سنة (٥٤٠ هـ).
انظر في بعض ذلك: كشف الظنون (٢/ ١٢٥٥ و١٢٥٦)، وِإيضاح المكنون (١/ ٣٦٧ و٣٦٨، و٢/ ١٨٧ و١٨٨).
1 / 6
١٠ - معرفة الضوابط والقواعد (١).
وترجع أهمية ذلك إِلى أنّ معرفة الفروق ممّا تترتب عليها معرفة الأحكام الشرعية والمآخذ التي تتوجه إِلى ما يبدو أنه جامع بين أحكام الفروع الفقهية، حتى أنّهم جعلوه من أقوى الاعتراضات على العلّة، وأجدرها بالاعتناء به (٢).
وعلى الرغم من وفرة الكتب المؤلفة في المجال التطبيقي لهذا العلم، إِلا أنّني لم أجد دراسة مستقلة تبحث عن هذا العلم، من حيث هو، بحيث أنّها تبين موضوعه ومقوّماته، ونشأته، وتطوّره، ومناهجه. وجلّ ما رأيته كان مقدّمات لكتب محقّقة، تتناول هذا الموضوع، بتعريفه، وبيان
أهمّيّته، وتعداد طائفة من مؤلفاته. وهي مقدّمات ليست بمستوى واحد، منها ما تتّصف بالسطحية والعجلة في التأليف، ومنها ما كانت مقدمات فيها نوع من الجديّة والالتزام بالمنهج العلمي.
وأورد كثير من الباحثين كلامهم عن الفروق، في ضمن كلامهم عن القواعد الفقهية، بعَدِّها نوعًا منها، أو متفرّعة عنها. وقد يكون لما فعله علماء السلف، من جمعهم بين القواعد والفروق، في كتبهم المؤلّفة في الأشباه والنظائر، سندٌ في صنيعهم هذا، وليس ذلك ببعيد؛ للعلاقة
القائمة بين الجمع والفرق.
ولذلك رأيت أنّ الكتابة في هذا الموضوع، على وجه الاستقلال، بإِقامة دعامة له، تُؤصّله وتبيّن حدوده، وموضوعه، ومباحثه، ونشأته، وتطوره،
_________
(١) المنثور في القواعد (١/ ٦٩ - ٧١).
(٢) الإِبهاج (٣/ ١٣٤) بإشراف جماعة من العلماء.
1 / 7
من الأمور المفيدة - إِن شاء الله.
وأغلب ما في هذا الموضوع الذي أقدّمه للقاريء، كان في ثمرات تدريسي لموضوع القواعد الفقهية لطلبة الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة الإِمام محمَّد بن سعود الإِسلامية، خلال أعوام كثيرة.
وهو وإِن لم يكن من الموضوعات التي درّستها، لكنه كان يأتي ضمنًا وتبعًا، من خلال اطلاعي على مباحث العلماء في القواعد والضوابط الفقهية، وفي أحيان أخرى على مباحث التخريج والتفريع عند العلماء.
وقد رأيت أنّ موضوع البحث في الفروق الفقهية يختلف عن موضوع البحث في الفروق الأصولية، وإِن كان يجمعهما المعنى العامّ للفروق.
ولهذا فقد جعلت هذا البحث في فصلين، أحدهما لعلم الفروِق الفقهية، وآخرهما لعلم الفروق الأصوليّة، وجعلتُ في كلّ فصل تمهيدًا وطائفة من المباحث تناسب مسائله، وما يتناوله هذا العلم.
وقد شجّعني على نشر هذا البحث وإِخراج مسوداته من أدراج مكتبتي، أنني لم أجد، في حدود اطلاعي، بحثًا مستقلًا يتناول هذا الموضوع، كما أشرت إِلى ذلك آنفًا.
وإِنّني على ثقة بأن هذا الموضوع في حاجة إِلى دراسة أوسع ممّا قدّمت، وأنّ بحثي هذا ربّما كان نواة لبحوث أكثر تجلية لمسائل هذا العلم. على أنه مهما يكن من أمر هذا البحث، فإِني لم أقصد منه غير النفع، وتنبيه الباحثين إِلي أهميته، وضرورة العناية به. فإِن تحققّ منه ذلك فلله الحمد أولًا وآخرًا، وإِن كانت الأخرى فنعتذر لمن لم يجد فيه ذلك، وأن ينظر إِلى ما قصدناه منه، والأعمال بالنيّات، وصلّى الله على نبينا محمَّد.
د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين
1 / 8
الفصل الأول: علم الفروق الفقهية
1 / 9
تمهيد
تعريف علم الفروق الفقهية - موضوعه- مسائله ومباحثه- الفائدة منه- العلوم التي استمدّ منها- حكمه.
التعريف: تُعَد معرفة علم الفروق الفقهية تابعة لمعرفة الفروق الفقهية نفسها وما يعتدّ بها منها، وما لا يُعْتَدّ. ولهذا فلا بُدّ من تقديم تعريف الفروق الفقهية في اللغة والاصطلاح.
معنى الفروق في اللغة:
الفروق في اللغة جمع فَرْق، وهو ما يُميَّزُ به بين الشيئين. وذكر ابن فارس (ت ٣٩٥ هـ) (١). أن مادة الكلمة أي الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدلّ على تمييز وتزييل (٢). وفي هذه المادة كلمات كثيرة تدل على معانٍ مُتعددة (٣)، يُحتاج في إدخالها في المعنى الذي ذكره ابن فارس إلى نوع من التفسير والتأويل المتعسف، إضافة إلى المعاني التي ذكر ابن فارس أنها مما شذّت عن الأصل.
_________
(١) هو أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي. كان إمامًا في علم اللغة، ومشاركًا في علوم شتى. أصله من قزوين، أقام في همدان مدة، ثم انتقل إلى الري فنسب إليها. توفي سنة (٣٩٥ هـ). وقيل: سنة (٣٩٠ هـ)، وقيل سنة (٣٦٩ هـ). ومن مؤلفاته: معجم مقاييس اللغة، والمجمل في اللغة، والصاحبي، والفصيح، وتمام الفصيح، وجامع التأويل في تفسير القرآن وغيرها.
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (١/ ١٠٠)، ومعجم الأدباء (٤/ ٨٠)، والأعلام (١/ ١٩٣)، ومعجم المؤلفين (٢/ ٤٠).
(٢) معجم مقاييس اللغة (٤/ ٤٩٣).
(٣) انظر في هذه المعاني لسان العرب والقاموس المحيط.
1 / 11
على أنه مهما يكن الأمر فإن الكثير من كلمات هذه المادة، تدل على التمييز بين الأشياء، والفصل بينها. وللعلماء آراء مختلفة بشأن تخفيف المادة وتثقيلها، فيرى بعضهم أن فَرَق فَرْقًا بالتخفيف للصلاح، وفَرَّق تفريقًا للإفساد (١): ويرى آخرون أنه بالتخفيف للمعاني والألفاظ، وبالتثقيل للأجسام. قال الجوهري (ت ٣٩٣ هـ) (٢). فَرَقْتُ أفرق بين الكلام، وفرّقت بين الأجسام (٣). وهذا المعنى هو ما ذكره القرافي (ت ٦٨٤ هـ) (٤) عن بعض مشايخه الذين ذكر عنهم، أيضًا، أن وجه المناسبة في ذلك أن كثرة المبني، عند العرب، تدل على كثرة المعنى (٥). لكنَّ
_________
(١) لسان العرب.
(٢) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. من أئمة علماء اللغة. تنقل في البلدان واستقر في نيسابور، وأخذ عن مشاهير علماء عصره كأبي علي الفارسي، وأبي سعيد السيرافي. قال عنه ياقوت: إنه من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلمًا، توفي في نيسابور سنة (٣٩٣ هـ). وقيل غير ذلك. وأصله من الفاراب في بلاد الترك.
من مؤلفاته: الصحاح، والمقدمة في النحو، وكتاب في العروض اسمه الورقة.
راجع في ترجمته: يتيمة الدهر (٤/ ٤٠٦)، ومعجم الأدباء (٦/ ١٥١)، والأعلام (١/ ٣١٣)، ومعجم المؤلفين (٢/ ٢٦٧).
(٣) لسان العرب، والمصباح المنير.
(٤) هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي البهنسي المالكي، المشهور بالقرافي، والملقب بشهاب الدين، ولد في مصر ونشأ فيها، وبرع في الفقه والأصول والتفسير وعلوم أخرى. توفي في القاهرة سنة (٦٨٤ هـ).
من مؤلفاته: أنوار البروق في أنواء الفروق، ونفائس الأصول في شرح المحصول، وشرح التنقيح في الأصول، والذخيرة في الفقه، وغيرها.
(٥) الفروق (١/ ٤).
1 / 12
هذه الدعوى يخدشها وينقضها استعمالات القرآن الكريم. قال تعالى: (وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ) (١).
فخفف في البحر، وهو جسم، وقال تعالى: (فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) (٢)، فخفف في ذلك، مع أنه في الأجسام.
الفروق في الاصطلاح:
لم أجد للفقهاء الذين تكلموا عن الفروق، تعريفًا لها، أو بيانًا لمعناها، وإن كان بعضهم قد أشار إلى العلم نفسه، وذكر ما يشبه التعريف له، كما سنعلم ذلك فيما بعد.
ويغلب على الظن أنهمي قصدون بالفروق وجوه الاختلاف بين الفروع الفقهية التي يشبه بعضها بعضًا في الصورة، ولكنها تختلف فيما بينها في الأحكام. وقد تكلم الأصوليون والجدليون عن الفروق كثيرًا، إذ هي من الأمور المتفرعة عن مباحث القياس عندهم، فالفروق من قوادح العلة، المانعة من جريان حكمها في الفرع (٣). ولهذا فإن تعريف الفروق الفقهية ينبغي أن يبحث عنه في هذه المواضع، أي مباحث العلة في القياس. وقد
_________
(١) سورة البقرة آية ٥٠.
(٢) سورة المائدة آية: ٢٥.
(٣) اختلفت آراء العلماء في بيان عدد ما يقدح بالعلة، فمنهم من ذكر خمسة وعشرين قادحًا كالآمدي (ت ٦٣١ هـ)، وابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ)، ومنهم من اقتصر على ذكر ثمانية عوارض كإمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ)، ومنهم من جعلها خمسة كفخر الدين الرازي (ت ٦٠٦ هـ)، ومنهم من اتجه إلى غير ذلك.
انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٦٩) وما بعدها، ومختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب (٢/ ٢٥٧) والمحصول للرازي (٢/ ٣٦٠) وما بعدها، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ص (١٥٦) وما بعدها، وروضة الناظر لابن قدامة ص (٣٣٩) وما بعدها ..
1 / 13
اختلفت عبارات العلماء في تعريفها، وإن تلاقى أكثرها في المعنى. وقبل أن نذكر بعض تعريفات الفرق، ننبه إلى أن الفرق عندهم يعني الأمر المانع من إلحاق الفرع بالأصل في الحكم، مع وجود الوصف المشترك المدعي علة، سواء كان ذلك لوجود وصف مختصّ بالأصل هو شرط للعلّة، ولم يوجد في الفرع، أو لوجود وصف في الفرع هو مانع، ولم يوجد في الأصل (١)، وفيما يأتي نذكر طائفة من عبارات العلماء في تعريف الفرق: ١ - قال إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) (٢) الفرق (هو المعارضة المتضمِّنة لمخالفة الفرع الأصل في علة الحكم) (٣)، وقال: (إن حقيقة الفرق هي الفصل بين المجتمعين في موجب الحكم، بما يخالف بين حكميهما) (٤).
وفي هذين التعريفين اقتصار على ذكر الاختلاف بين الأصل والفرع
_________
(١) التحرير بشرح تيسير التحرير (٤/ ١٦٦ و١٦٧).
(٢) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي الأشعري الملقب بضياء الدين والمعروف بإمام الحرمين. من الفقهاء المتكلمين والأصوليين والمفسرين والأدباء. تنقل بين البلدان واستقر في نيسابور التي مات فيها سنة (٤٧٨ هـ).
من مؤلفاته: البرهان في أصول الفقه، والورقات في أصول الفقه، والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، والغياثي، ونهاية المطلب في دراية المذهب، وغيرها.
راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢٤٩)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٧٤، وشذرات الذهب (٣/ ٣٥٨)، والفتح المبين (١/ ٢٠٦)، ومعجم المؤلفين (٦/ ١٨٤).
(٣) الكافية في الجدل ص ٦٩.
(٤) المصدر السابق ص ٢٩٨.
1 / 14
في علة الحكم أو موجبه، دون بيان لنوع هذا الاختلاف. ولهذا نجد إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) ﵀ أتْبَعَ تعريفيه ببيان ضروب الفرق، فقال: (ثم هو على ضربين:
أحدهما: فصل الحكم عن العلة.
والثاني: فصل الفرع عن الأصل بمعنى يفرّق بينهما بيّن) (١).
ولم يكشف لنا عن هذا المعنى بإعطاء صفاته أو شروطه.
٢ - وقال القرافي (ت ٦٨٤ هـ): (هو إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين، مفقود في الأخرى) (٢).
وفي هذا التعريف قصرٌ للفارق على المعنى الذي ذكره، وهو المناسبة في إحدى الصورتين دون الأخرى، وفيه احتراز عن الفروق الفاسدة التي لا يُعْتَدّ بها للتفريق بين الصورتين، أو المسألتين.
وقد ذكر القرافي (ت ٦٨٤ هـ) في شرحه أمرين يقابلان المعنى المناسب للحكم، هما:
أ- المعنى غير المناسب، كقياس الأرز على البرّ، في حكم الربا، فيقول المعترض: الفرق بينهما أن الأرز أشد بياضًا، أو أيسر تقشيرًا في سنبله، من البر (٣). فمثل هذا يُعَد في الأوصاف الطردية غير المعتد بها (٤).
_________
(١) المصدر السابق.
(٢) شرح تنقيح الفصول (ص ٤٠٣).
(٣) المصدر السابق (ص ٤٠٣).
(٤) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي ص (٨٩٣ و٨٩٤) القسم الثاني بتحقيق عبد الرحمن الجبرين.
1 / 15
ب- المعنى المناسب لحكم آخر غير الحكم المذكور. كقياس المساقاة على القراض في جواز المعاملة على جزء مجهول.
فيعترض على ذلك بوجود الفرق بينهما، إذ الشجر إذا ترك العمل فيه هلك، بخلاف النقدين فإنّ تركهما لا يؤدي إلى هلاكهما، وهذا معنى مناسب لأن يكون عقد المساقاة لازمًا، وليس مناسبًا لجوازه، لأن القول بجواز عقد المساقاة، وعدم لزومه يؤدي إلى جواز ردّه، بعد مدة، من غ ير عمل، مما يترتب عليه هلاك الشجر. وهذا الوصف لا مدخل له في الفرق بينهما باعتبار الغرر (١).
٣ - وقال القاضي البيضاوي (ت ٦٨٥ هـ) (٢): هو جعل تعيّن الأصل علة، والفرع مانعًا (٣). ومقتضى هذا التعريف أن الفرق ضربان:
الضرب الأول: تعيّن أصل القياس، وما فيه من خصوصية علة
_________
(١) المصدر السابق ص (٨٩٣ و٨٩٤).
(٢) هو أبو سعيد، وقيل أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي، الملقب بناصر الدين، والبيضاوي نسبة إلى البيضاء في بلاد فارس، على مقربة من شيراز. كان قاضيًا عالمًا بالفقه والأصول والعربية والمنطق والحديث، والتفسير، وملمًا بعلوم أخرى. استقر في تبريز، وتوفي بها سنة (٦٨٥ هـ)، وقيل سنة (٦٩١).
من مؤلفاته: منهاج الوصول إلى علم الأصول، وأسرار التأويل في التفسير، وطوالع الأنوار في علم الكلام.
راجع في ترجمته: مفتاح السعادة (١/ ٤٧٨)، وشذرات الذهب (٥/ ٣٩٢)، والفتح المبين (٢/ ٨٨)، ومعجم المطبوعات (١/ ٦١٦)، ومعجم المؤلفين (٦/ ٩٨).
(٣) الوصول بشرح نهاية السول (٣/ ١٠٠).
1 / 16
لحكمه، فلا يلحق به الفرع.
والضرب الثاني: تعيّن الفرع، أو خصوصيته مانعًا من ثبوت حكم الأصل.
مثال الأول قول الحنفية إن الخارج النجس من غير السبيلين ناقضٌ للوضوء، قياسًا على الخارج منهما، والوصف الجامع بينهما خروج النجاسة. فيقول خصومهم إن بينهما فرقًا؛ لأن العلة الناقضة للوضوء في الأصل هي خروج النجاسة من السبيلين، لا مطلق خروج النجاسة وهذا المعنى غير متحقق في الفرع.
ومثال الثاني قول الحنفية يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، قياسًا على غير المسلم، والجامع هو القتل العمد العدوان. فيقول خصومهم إن بينهما فرقًا؛ لأن كون القاتل مسلمًا مانعٌ من وجوب القصاص عليه، لشرفه (١). فقد جعل تعين الفرع مانعًا من الإلحاق.
٤ - وقال صفي الدين الهندي (ت ٧١٥ هـ) (٢): (الفرق عبارة عن إبداء
_________
(١) الوصول بشرح نهاية السول (٣/ ١٠٠).
(٢) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الملقب بصفي الدين الهندي. ولد بالهند سنة (٦٤٤ هـ). ثم خرج من بلده دهلي وتنقّل في البلدان؛ فزار اليمن، ثم حجّ وأقام بمكة ثلاثة أشهر التقى فيها بابن سبعين وسمع منه، ثم زار القاهرة، وبلاد الروم، ثم استوطن دمشق، وفيها توفي سنة (٧١٥ هـ). وكانت له مع شيخ الإسلام ابن تيمية مناظرات.
من مؤلفاته: نهاية الوصول في دراية الأصول، الفائق في أصول الدين، الزبدة في علم الكلام.
راجع في ترجمته: الدُّرر الكامنة (٥/ ٢٦٢)، وشذرات الذهب (٦/ ٣٧)، والأعلام (٦/ ٢٠٠)، ومعجم المؤلفين (١٠/ ١٥٢).
1 / 17
وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة للحكم، أو جزء علة) (١).
وفي هذا التعريف قَصْرُ الفرق على إبداء الخصوصية في الأصل، بإبداء وصف فيه يصلح أن يكون علة مستقلة، أو جزء علة، ولم يتطرق إلى ما في الفرع من خصوصية، تصلح أن تكون مانعًا من حكم العلة، كما هو في التعريفات السابقة.
وبذلك يكون الفرق عنده، راجعًا إلى المعارضة في الأصل فقط.
٥ - وقال عضد الدين الإيجي (ت ٧٥٦ هـ) (٢): (الفرق إبداء خصوصية في الأصل، هو شرط ... أو إبداء خصوصية في الفرع، هي مانع) (٣).
والمراد من ذلك هو أن يُظْهر المعترض خصوصية في الأصل تُجْعَل شرطًا للحكم، بأن تُجعل من علته، أو إبداء خصوصية في الفرع تُجْعَلُ مانعًا من الحكم، فالفرق على هذا راجع إلى إحدى المعارضتين، المعارضة في الأصل في الحالة الأولى، والمعارضة في الفرع
_________
(١) نهاية الوصول في دراية الأصول (٨/ ٣٤٦٩).
(٢) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشيرازي الشافعي. قاضي القضاة المعروف بعضد الدين. كان من العلماء المبرزين في العلوم العقلية والأصول والمعاني والبيان والنحو والفقه وعلم الكلام. سجن في قلعة دريميان، بعد أن غضب عليه صاحب كرمان. توفي سنة (٧٥٦ هـ).
من مؤلفاته: الرسالة العضدية في الوضع، وشرح مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب، والمواقف في علم الكلام، وغيرها.
راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى (٦/ ١٠٨)، والدرر الكامنة (٣/ ١١٠)، والإعلام (٣/ ٢٩٥)، ومعجم المؤلفين (٥/ ١١٩).
(٣) شرح مختصر المنتهى (٢/ ٢٧٦).
1 / 18
في الحالة الثانية (١).
وما ذكر مبنيٌّ على أنه ليس على المعترض أن يتعرض لعدم الخصوصية، الموجودة في الأصل، في الفرع، ولا أن يتعرض لعدم الخصوصية، الموجودة في الفرع، في الأصل.
لكن بعض العلماء ذهبوا إلى اشتراط ذلك فيكون الفرق مجموع المعارضتين المذكورتين (٢). وقد ذكر الآمدي (ت ٦٣١ هـ) (٣) أن القول بأن الفرق لا يخرج عن المعارضة في الأصل، أو الفرع، هو عند أبناء زمانه، أما المتقدمون فكانوا يرون أن الفرق هو مجموع الأمرين حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقًا. وبنى اختلافهم في قبول الفرق ورفضه على ذلك (٤).
٦ - وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون: إن الفرق، عند الأصوليين وأهل النظر، هو: (أن يُفرِّق المعترضُ بين الأصل والفرع، بإبداء ما يختص
_________
(١) شرح جمع الجوامع للمحلي بحاشية العطار (٢/ ٣٦٣).
(٢) شرح مختصر المنتهى (٢/ ٢٧٦)، وشرح جمع الجوامع (٢/ ٣٦٣).
(٣) هو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي، ثم الشافعي. جمع بين الحكمة والمنطق والكلام، والأصول والفقه، وبرع في الخلاف، وكان من الأذكياء. قيل عنه إنه لم يكن في زمانه أحفظ للعلوم منه. ولد بآمد، وأقام في بغداد، ثم انتقل إلى الشام ثم مصر، وكانت وفاته بدمشق سنة (٦٣١ هـ). ودفن بسفح جبل قاسيون.
من مؤلفاته: غاية المرام في علم الكلام، والإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه، وغاية الأمل في علم الجدل، وغيرها.
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (٢/ ٤٥٥)، ومفتاح السعادة (٢/ ٥٥)، وشذرات الذهب (٥/ ١٤٤)، ومعجم المؤلفين (٧/ ١٥٥).
(٤) الإحكام (٤/ ١٠٧).
1 / 19
بأحدهما، لئلا يصح القياس، ويقابله الجمع) (١).
وهذا التعريف يصور الفرق، عند الأصوليين وأهل النظر، ويعبر عن ذلك بوضوح. وقد صوَّر إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ) ذلك، من قبل، بعبارة جامعة، بيّنت معنى الفرق والغاية منه، قال: (والقول الوجيز فيه أن قصد الجمع يَنْتَظِم بأصلٍ وفرعٍ، ومعنى رابط بينهما، على شرائط بينة، والفرق معنى يشتمل على ذكر أصل وفرع، وهما يفترقان فيه، وهذا يقع على نقيض غرض الجمع. ومن ضروراته معارضة معنى الأصل والفرع، ولكن الغرض منه مضادة الجمع بوجه فقه، أو بوجه شبه، إن كان القياس في فن الشبه، وعلى هذا لو سمى مسمٍّ الفرق معارضة لم يكن مبعدًا، ولكن ليس الغرض من الإتيان بمعارضة على الطرد والعكس، لاتصال أحدهما بالآخر، بل القصد منه فقهٌ، ينتظم معارضتين، يشعر بمفارقة الأصل للفرع على مناقضة الجمع، فهذا سرّ الفرق) (٢).
وقد سبق أن ذكرنا ما قاله الآمدي (ت ٦٣١ هـ) من أن الفرق، عند المتقدمين، هو مجموع الأمرين، أي المعارضة في الأصل وفي الفرع. (حتى أنه لو اقتصر على أحدهما لم يكن فرقًا) (٣)، وأنه - أي الفرق- على ما انتهى إليه علماء زمانه، هو إحدى المعارضتين (٣).
تعريف علم الفروق الفقهية:
لم يتكلم الأصوليون عما يُسمى علم أو فن الفروق الفقهية، بل اقتصر
_________
(١) (٣/ ١١٢٩).
(٢) البرهان (٢/ ١٠٦٨).
(٣) الإحكام (٤/ ١٠٣).
1 / 20
حديثهم عنها، خلال كلامهم عن قوادح العلة في القياس، أو خلال كلامهم في موضوع الجدل، كما في الكافية في الجدل لإمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ)، والجدل على طريقة الفقهاء لأبي الوفاء ابن عقيل (ت ٥١٣ هـ) (١). وعَلَم الجذل في علم الجدل لسليمان بن عبد القوي الطوفي (ت ٧١٦ هـ) (٢)، وكالمعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ) (٣).
_________
(١) هو أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل البغدادي، من علماء الإسلام البارزين، ومن مجتهدي الحنابلة وأصولييهم، تتلمذ على عشرات العلماء، وكان من ملازمي القاضي أبي يعلى. اشتغل بمذهب المعتزلة ثم تركه، عرف بقوة الحجة، وحضور البديهة، والمناظرة والجدل. توفي سنة (٥١٣ هـ).
من مؤلفاته: الواضح في أصول الفقه، والجدل على طريقة الفقهاء، والفنون، وكفاية المفتي، وعمدة الأدلة وغيرها.
راجع في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ١٤٢)، والمنهج الأحمد (٢/ ٢٥٢)، والأعلام (٤/ ٣١٣).
(٢) هو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري، نسبته إلى قرية طوفا من أعمال صرصر في العراق، من علماء الحنابلة المشهورين. عُرف بقوة الحافظة وشدة الذكاء.
اتهم بالرفض والانحراف، فعُزّر وضرب. تنقّل بين البلدان، وكان آخر عهده في مدينة الخليل التي توفي فيها سنة (٧١٦ هـ).
من مؤلفاته: البلبل في أصول الفقه، اختصر فيه كتاب روضة الناظر لابن قدامة، وشرح مختصره هذا، والذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة، وشرح الأربعين النووية، وتعاليق على الأناجيل.
راجع في ترجمته: الذيل على طبقات الحنابلة (٢/ ٣٦٦)، الدرر الكامنة (٢/ ٢٩٥)، شذرات الذهب (٦/ ٣٩) والأعلام (٣/ ١٢٧)، والفتح المبين (٢/ ١٢٠).
(٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشافعي، الملقب بجمال الدين. تفقه بشيراز، وقدم إلى البصرة، ثم بغداد، فاستوطنها، ولزم القاضي =
1 / 21
والمنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي (ت ٤٧٤ هـ) (١)، والإيضاح لقوانين الاصطلاح لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي (ت ٦٥٦ هـ) (٢)، وسائر كتب أصول الفقه الباحثة عن قوادح
_________
= أبا الطيب الطبري، وكان من أفصح وأورع وأنظر أهل زمانه. رحل إليه الفقهاء، ودرّس بالنظامية، كان فقيرًا متعففًا قانعًا باليسير، ذكر أنه لم يحج لعدم قدرته المالية. توفي في بغداد سنة (٤٧٦ هـ).
من مؤلفاته: التنبيه والمهذب في الفقه، والتبصرة في أصول الفقه، واللمع وشرحه في أصول الفقه، وطبقات الشافعية.
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (١/ ٩)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٨٣)، والأعلام (١/ ٥١)، ومعجم المؤلفين (١/ ٦٨).
(١) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي المالكي الباجي، ولد ببطليوس ثم رحل إلى باجة، وأقام بها زمنًا طويلًا، ثم رحل إلى مصر والشام والعراق، فأخذ العلم عمن لقيه فيها من العلماء. وكانت رحلته طويلة استغرقت ثلاث عشرة سنة، عاد بعدها إلى بلده، فدرّس وعلّم وذاع صيته. تولّى القضاء في الأندلس، وكان نظّارًا قوي الحجة. قال عنه ابن حزم: لم يكن للمذهب المالكي، بعد القاضي عبد الوهاب إلا أبو الوليد الباجي، توفي سنة (٤٧٤ هـ).
من مؤلفاته: إحكام الفصول في أحكام الأصول، والمنتقى في شرح الموطأ، وكتاب الحدود، والإشارة، وغيرها.
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (٢/ ١٤٢)، والديباج المذهب (ص ١٢٠)، وشذرات الذهب (٣/ ٣٤٤)، والفتح المبين (١/ ٢٥٢).
(٢) هو أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، القرشي التيمي البكري البغدادي، الملقب بمحيي الدين، تفقه على أبيه، وولي الحسبة في جانبي بغداد، والنظر والوقوف العامة. حدّث في بلدان كثيرة منها مصر وبغداد، ودرس بالمستنصرية في بغداد، وأنشأ طائفة من المدارس في بلدان عدّة، منها المدرسة الجوزية في دمشق. قتله التتار صبرًا، مع أولاده الثلاثة، يوم دخول هولاكو بغداد سنة (٦٥٦ هـ).
من مؤلفاته: معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، والإيضاح في قوانين الاصطلاح، وغيرها. ... =
1 / 22