The Impugned by Ibn Hibban

ابن حبان d. 354 AH
64

The Impugned by Ibn Hibban

المجروحين لابن حبان ت زايد

پوهندوی

محمود إبراهيم زايد

خپرندوی

دار الوعي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٦ هـ

د خپرونکي ځای

حلب

ژانرونه

مَلَكَانِ فَسَلَّمَ عَلِيَّ قَالَ عُثْمَانُ وَرُبَّمَا يَقُولُ سُفْيَانُ رَجُلٌ عَنْ نَافِعٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ وَقَالَ ثَنَا عَمِّي عَنْ جَدِّي ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَانَ الزَّاهِدُ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَقَالَ ثَنَا عَمِّي عَنْ جَدِّي ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ثَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَن عبيد الله بن عمر عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ لَيْلَتَيْنِ إِلا مَعَ ذَوِي مَحْرَمٍ وَقَالَ ثَنَا عَمِّي عَنْ جَدِّي ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَن بن عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَقَالَ ثَنَا أبي وعمى عَن جدي عَن نُعَيْمُ بْنُ عَمْرٍو الْقَدِيدِيُّ وَكَانَ عَلَى مَظَالِمِ الْمَأْمُونِ ثَنَا مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةَ قَالَ مقَاتل وَكَانَ مسعر بْن كدام ذكر لي هَذَا الْحَدِيث فِي المذاكرة عَن سُفْيَان عَن مَعْمَر عَن أَيُّوب عَن عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لمسعر مَا تصنع فَكل هَؤُلاءِ عَن عَمْرو حَدَّثَنِي بِهِ عَمْرو بْن دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَرَأَيْتُ الْفَرَحَ فِي وَجْهِهِ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي عَنْ جَدِّي ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَيَّارٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ ثَنَا عمى ثَنَا أبي الْحسن بن رشيد الْمروزِي ثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ قَالَ وثنا عَمِّي ثَنَا جَدِّي ثَنَا مُحَرِّزُ بْنُ الْوَضَّاحِ ثَنَا رَبَاحُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ قَالَ وثنا عَمِّي ثَنَا جَدِّي ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ بْن مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ فَذَكَرَ الْقَبْرَ فَقَالَ إِنَّهَا بَيْتُ الْوَحْشَةِ وَبَيْتُ الْغُرْبَةِ وَبَيْتُ الدُّودِ فَمَا زَالَ يَقُولُ بَيْتَ كَذَا حَتَّى بَكَى قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ خَطَبَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ عُثْمَان بن عَفَّان

1 / 159