165

The Illuminating Lamp in Arranging the Hadiths of Sahih al-Jami' al-Saghir

السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير

خپرندوی

دار الصديق

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

توزيع مؤسسة الريان

ژانرونه

قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. (صحيح) (م ن) عن جندب. (الإرواء ٢٨٦) ٨١١ - لا تقبل صلاة الحائض (١) إلا بخمار (٢). (صحيح) (حم ت هـ) عن عائشة. (الإرواء ١٩٩) ٨١٢ - لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول (٣). (صحيح) (م ت هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٢٠) ٨١٣ - اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب (٤). (صحيح) (د ت حب ك) عن أبي هريرة. (المشكاة ١٠٠٤) ٨١٤ - إذا صلَّى أحدكم فليأتزر وليرتد. (صحيح) (حب هق) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ٦٤٥) ٨١٥ - إذا صلَّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن اللَّه تعالى أحق من تزين له. (صحيح) (طس) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٣٦٩) ٨١٦ - إذا صلَّى أحدكم فليلبس نعديه (٥) أو ليخلعهما بين رجديه ولا يؤذي بهما غيره. (صحيح) (ك) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٦٢) ٨١٧ - إذا صلَّى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بطرفيه على عاتقيه. (صحيح) (حم د حب) عن أبي هريرة (حم) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود ٦٣٨)

(١) أي: بالغة. (٢) قال المناوي: وهو ما تخمر به الرأس أي تستره، وخص الحيض؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث لا للاحتزاز فالصبية المميزة لا تقبل صلاتها إلا بخمار. (٣) أي: خيانة في غنيمة أو نحو سرقة أو غصب. (٤) ويلحق بهما كل ضار. (٥) أي: فليصل بهما.

1 / 167