The Illuminating Lamp in Arranging the Hadiths of Sahih al-Jami' al-Saghir

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
137

The Illuminating Lamp in Arranging the Hadiths of Sahih al-Jami' al-Saghir

السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير

خپرندوی

دار الصديق

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

توزيع مؤسسة الريان

ژانرونه

٦٤٢ - إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير. (صحيح) (حم ت حب ك) عن أبي ذر. (صحيح أبي داود ٣٥٧) ٦٤٣ - إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض، فتمسح بهما وجهك وكفيك. (صحيح) (د) عن عمار. (الإرواء ١٥٨) ٦٤٤ - التيمم ضربة للوجه و. . . للكفين. (صحيح) (حم) عن عمار بن ياسر. (الضعيفة ٣٤٢٧) ٦٤٥ - كان إذا واقع بعض أهله فكسل (١) أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم. (صحيح) (طس) عن عائشة. (آداب الزفاف ص ٤٦) باب الحيض ٦٤٦ - إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه (٢) ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. (صحيح) (ق د) عن أسماء بنت أبي بكر. (الصحيحة ٢٩٩) ٦٤٧ - أقْبِلْ، وأدبر، واتق (٣) الدبر والحيضة (٤). (حسن) (حم) عن ابن عباس. (آداب الزفاف ٣١) ٦٤٨ - إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. (صحيح) (د ن ك) عن فاطمة بنت أبي حبيش (ن) عن عائشة. (الإرواء ٢٠٤)

(١) أي: ليغتسل أو ليتوضأ. (٢) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار. (٣) في المسند: "واتقوا". (٤) أي: لا تجامع زوجتك في دبرها ولا وهي حائض.

1 / 138