62

The Golden Threads from Al-Bazi's Commentaries on Sahih al-Bukhari

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

خپرندوی

دار التدمرية للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

١٧٩ - عن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان ﵁ قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله ﷺ. فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبي بن كعب ﵃ فأمروه بذلك (١).
٣٥ - باب الرجل يوضئ صاحبه
١٨١ - عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضي حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ (٢).
فقلت: يا رسول الله أنصلي؟ فقال: «المصلي أمامك» (٣).
٣٦ - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام (٤)، ويكتب الرسالة على غير وضوء، وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم.

(١) وكان هذا في أول الإسلام، ثم استقرت الشريعة على وجوب الغسل.
(٢) في لفظ: فتوضأ وضوءًا خفيفًا.
(٣) يعني مزدلفة.
* الجمع سنة للحاجة، وبدون حاجة الأفضل التوقيت.
* لا مانع من إعانة المتوضئ بصب الماء عليه.
(٤) محل اغتسال الناس.
إذا كانت الحمامات مكشوفة اغتسل وعليه إزاره وتجوز القراءة ما لم يكن جنبًا.
* الحائض والنفساء تقرءان القرآن وليسا كالجنب للفارق.

1 / 60