قال الحافظ: .... وجواز الاجتهاد في زمن النبي ﷺ (١).
٨ - باب التيمم ضربة
٣٤٧ - عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا أما كان يتيمم ويُصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فقال عبد الله لو رُخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا- فضرب بكفه ضربة (٢) على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر