The Forty Creedal Principles
الأربعون العقدية
خپرندوی
دار الآثار
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
٢٠٢١ م
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
(^١) النونيّة الكافية الشافية (ص/٣٥). (^٢) أبو داود (٣٣٨)، والنسائي (٤٣٣)، وصححه الألباني. (^٣) توضِيح الأحكام مِن بُلوغ المَرام (١/ ٤٢٥). ** قال الشيخ ابن العثيمين ﵀: "ومِن فوائد هذا الحديث: أنّ الإنسان إذا فعلَ العبادة يَظنُّ أنّ فِعلها واجبٌ عليه، فإنّه يُثابُ على ذلك ولو أخطأَ؛ لأنه عَمِلَ طاعةً لله، وتقرُّبًا إليه، فيؤجرُ على هذا. ومن فوائد هذا الحديث: أنّ إصابة السنة خيرٌ من كثرة العمل؛ لقول النبي ﷺ للرجل الذي لم يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنّةَ»، ومعلومٌ أنّ إصابة السنة خيرٌ من كثرة العمل. فإن قال قائل: وهل لو أعاد أحدٌ الآنَ بعد أن تبيّنت السنةُ، لو أعاد الصلاةَ بعد وجود الماء، هل يؤجر أو لا يؤجر؟ نقول: إنه لو كان عَلِمَ بالسنة فإنه لا يؤجرُ، بل لو قيل: إنه يأثم لَكانَ له وجهٌ؛ لأنه إذا وجدَ الماء بعد انتهاء الصلاة، فإنه ليس عليه إعادة؛ لكنه لو لم يَعلم بالسنة وأعادَ بناءً على أنّ ذلك هو الواجب عليه، فإنّ الحُكم واحد، بمَعنى: أنّ الحُكم الذي حكمَ به الرسولُ ﷺ للرجل الذي أعاد ينطبقُ تمامًا على مَن جَهِلَ السنّة في عصرٍ وأعادَ". ا. هـ وانظر فتْح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المَرام (١/ ٣٧٠).
1 / 203