180

The Excuse of Ignorance Under Shariah Scrutiny

العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي

خپرندوی

دار الكتاب والسنة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

د خپرونکي ځای

باكستان

ژانرونه

الفصل الثالث باب الردة من كتب السلف قال القاضي عياض الإمام المالكي (فصل) في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر. اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه، والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت: بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر .... وكذلك من اعترف بإلهية الله ووحدانيته ولكنه اعتقد أنه غير حي أو غير قديم وأنه محدث أو مصور أو ادعى له ولدًا أو صاحبة أو والدًا أو أنه متولد من شيء أو كائن عنه أو أن معه في الأزل شيئًا قديمًا غيره، أو أن ثم صانعًا للعالم سواه أو مدبرًا غيره فلذلك كله كفر بإجماع المسلمين .... وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص كقول: بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة. وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك ... وكذلك من أضاف إلى نبينا، ﷺ، تعمد الكذب فيما بلغه وأخبر به أو شك في صدقه أو سبه أو قال إنه لم يبلغ أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبيًا أو حاربه فهو كافر بإجماع .... وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثًا مجمعًا على نقله مقطوعًا به مُجمعًا على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرجم. ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه. فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك .... وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحًا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل: كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار

1 / 203