37

The Essential Instructions on Important Lessons for the General Public

الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣هـ

ژانرونه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [الشرح] (١) وعن عمر ﵁: «الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به.» وهو حديث جبريل حين أمَّ النبي ﷺ بالصلوات الخمس ثم قال: «ما بين هذين وقت» (٢) . الشرط السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة لقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١] (٣) وقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، «وحديث سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد: قال نعم وازْرُرْهُ ولو بشوكة» صححهما الترمذي. وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الاستتار. الشرط السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤] (٤) وقوله ﷺ لأسماء في دم

(١) الإسراء، آية ٧٨. (٢) رواه أحمد والنسائي. (٣) الأعراف، آية ٣١. (٤) المدثر، آية ٤.

1 / 38