The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
94

The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

خپرندوی

(بدون ناشر)

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

ژانرونه

وقيل: إن تغير بملح مائي فهو طهور مكروه، وإن تغير بمعدني فهو طاهر، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (^١). وقيل: إن طرح فيه الملح قصدًا سلبه الطهورية، وإلا فلا، وهو قول في مذهب المالكية اختاره ابن يونس، ووجه في مذهب الإمام أحمد (^٢). • دليل من قال الماء طهور: الدليل الأول: (١٧) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا (^٣).

(^١) مطالب أولي النهى (١/ ٣١، ٣٢)، المحرر (١/ ٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨)، كشاف القناع (١/ ٢٧). (^٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧) قال: «والأرجح عند ابن يونس السلب للطهورية بالملح المطروح قصدًا، وهو ضعيف». اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٥٧). وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٣٢): «حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدًا: فقال ابن أبي زيد: لا ينقل حكم الماء كالتراب، وهذا هو المذهب. وقال القابسي: إنه كالطعام، فينقله، واختاره ابن يونس. وقال الباجي: المعدني كالتراب، والمصنوع كالطعام، فهذه ثلاث طرق للمتأخرين. ثم اختلف من بعدهم: هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد؟ فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني. ومن جعله كالطعام أراد المصنوع، وحينئذ اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر ... إلخ كلامه ﵀. وانظر المنتقى شرح الموطأ (١/ ٥٥). (^٣) صحيح البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦).

1 / 97