99

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

خپرندوی

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ژانرونه

وقال بعض المالكية: [والعقيقة ذبح شاة عن المولود يوم سابعه والأفضل عن الذكر شاتان] (١). القول الثاني: يذبح عن الغلام شاة واحدة وكذلك يذبح عن الأنثى شاة واحدة وبه قال الإمام مالك والهادوية، ونقل عن ابن عمر وأسماء بنت أبي بكر وعروة بن الزبير وأبي جعفر محمد بن علي (٢). قال الإمام مالك: [الأمر عندنا في العقيقة، أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة، الذكور والإناث] (٣). أدلة الفريق الأول: احتجوا بما يلي: ١. حديث أم كرز ﵂ وفيه سمعت رسول الله ﷺ يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)، وفي رواية أخرى: (عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لا يضركم ذكرانًا كنَّ أم إناثًا). ٢. حديث حفصة أن عائشة ﵂ أخبرتها أن رسول الله ﷺ قال: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) قال ابن رشد: [من عمل به فما أخطأ ولقد أصاب] (٤). ٣. وفي رواية أخرى أن عائشة: (أخبرتهم أن الرسول أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).

(١) مواهب الجليل ٤/ ٣٩٠. (٢) شرح الخرشي ٣/ ٤٧، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦، سبل السلام ٤/ ١٨١، المجموع ٨/ ٤٤٧، شرح السنة ١١/ ٢٦٥، موسوعة فقه علي بن أبي طالب ص٤٦٨. (٣) الموطأ ٢/ ٤٠٠. (٤) مواهب الجليل ٤/ ٣٩٠.

1 / 100