81

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

خپرندوی

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ژانرونه

العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي). قال: - أي الراوي عن البراء وهو عبيد بن فيروز -: قلت: فإني أكره النقص في السن. قال: - أي البراء -: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد] رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وصححه الشيخ الألباني (١). والكسير التي لا تنقي هي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال. ولا يجزئ في العقيقة - كما في الأضحية - ما كان من العيوب أشد مما ذكر في حديث البراء، قال الحافظ ابن عبد البر: [أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافًا بين العلماء فيها ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرِجل أو التي لا رِجل لها المقعدة أحرى أن لا تجوز، وهذا كله واضح لا خلاف فيه] (٢). والعقيقة قربة يتقرب بها العبد إلى الله ﷾ فينبغي أن تكون سليمة من العيوب سمينة طيبة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

(١) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٧/ ٣٥٧ - ٣٥٨، سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٥/ ٦٧، سنن النسائي ٧/ ٢١٤، سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٥٠، إرواء الغليل ٤/ ٣٦١. (٢) فتح المالك ٧/ ٦.

1 / 82