71

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

خپرندوی

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ژانرونه

قال البغوي: [وليس هذا الحديث عند العامة على توهين أمر العقيقة ولكنه ﷺ كره تسميتها بهذا الاسم على مذهبه في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه فأحب أن يسميها بأحسن منها من نسيكة أو ذبيحة أو نحوها] (١).
وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث: (لا تعقي)، فما قاله الحافظ العراقي في شرح الترمذي يحمل على أنه ﷺ كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق هي عنه أيضًا فمنعها.
وقال الحافظ ابن حجر: [ويحتمل أن يكون منعها لضيق ما عندهم حينئذ فأرشدها إلى نوع من الصدقة أخف، ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه] (٢).
وقال ابن القيم: [ولو صح قوله (لا تعقي) عنه لم يدل ذلك على كراهية العقيقة لأنه ﵊ أحب أن يتحمل عنها العقيقة فقال لها: (لا تعقي) وعق هو ﵊ عنهما وكفاهما المؤنة] (٣).
وقال الشوكاني: [قوله: (لا تعقي) قيل يحمل هذا على أنه قد كان ﷺ عق عنه، وهذا متعين] (٤).
هذا هو الظاهر لأن الأحاديث قد ثبتت ثبوتًا لا مجال للشك فيه أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين فحصل أصل السنة بعق الرسول ﷺ عنهما ولا داع لأن تعق فاطمة عنهما مرة ثانية. والله أعلم.

(١) شرح السنة ١/ ٢٦٣ - ٢٦٤.
(٢) فتح الباري ١٢/ ١٣.
(٣) تحفة المودود ص ٣٧ - ٣٨.
(٤) نيل الأوطار ٥/ ١٥٥.

1 / 72