66

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

خپرندوی

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ژانرونه

قال الإمام الشافعي: [أفرط فيها - أي في العقيقة - رجلان قال أحدهما: هي بدعة، والآخر قال: واجبة] (١).
والعقيقة كانت معروفةً عند سلف الأمة ويعملون بها ويحافظون على هذه السنة النبوية قال الإمام مالك: [وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا] (٢).
وقال الإمام أحمد: [إنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا] (٣).
وقال أبو الزناد: [العقيقة من أمر المسلمين الذي كانوا يكرهون تركه] (٤).
وقال يحيى الأنصاري: [أدركت الناس لا يدعون العقيقة عن الغلام وعن الجارية] (٥).
وقال الثوري: [ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت فحسن] (٦).
وقال ابن المنذر: [وهو - أي أمر العقيقة - معمول به بالحجاز قديمًا وحديثًا ... قال: وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سنَّه رسول الله ﷺ، قال: وإذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها وعدل عنها] (٧).

(١) فتح الباري ١٢/ ٤.
(٢) الموطأ ٢/ ٤٠٠.
(٣) عمدة القاري ١٤/ ٤٦٢.
(٤) طرح التثريب ٥/ ٢٠٦، وانظر المجموع ٨/ ٤٤٧.
(٥) طرح التثريب ٥/ ٢٠٦، وانظر المجموع ٨/ ٤٤٧.
(٦) فتح المالك ٧/ ١٠٥.
(٧) المجموع ٨/ ٤٤٧.

1 / 67